حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»
قَالَ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإقرار برسالته بالصلاة والاستقبال والدمج إذ هذه الثلاثة من خواص دينه لأن القائلين بلا اله إلا الله كاليهود والنصارى صلاتهم بدون الركوع وقبلتهم غير الكعبة وذبيحتهم ليست كذبيحتنا أو يقال هذا الجزء الأول كلمة الشهادة إشعار لمجموعتها كما يقال قرأت الم ذلك الكتاب والمراد كل السورة: فان قلت حينئذ لا يحتاج إلى الأمور الثلاثة لأن مجرد هذه الكلمة التي هي شعار الإسلام محرمة للدماء والأموال. قلت الغرض منه بيان تحقيق القول بالفعل وتأكيد أمره فكأنه قال إذا قالوها وحققوا معناها بموافقة الفعل لها فتكون محرمة. فان قلت لم خصص هذه الثلاثة من بين سائر الأركان وواجبات الدين , قلت لأنها أظهرها وأعظمها وأسرعها علما به إذ في اليوم الأول من الملاقاة مع الشخص تعلم صلاته وطعامه غالبا بخلاف نحو الصوم فانه لا يظهر الامتياز بيننا وبينهم به ونحو الحج فانه قد يتأخر إلى شهور وسنين وقد لا يجب عليه أصلا , فان قلت القتال ساقط عن أهل الجزيرة مع أنهم لا يأتون بهذه الأمور. قلت تقدم جوابه مع ما يتعلق بالحديث من إعرابه وخواصه وفوائده وأحكامه في باب فان تابوا وأقاموا الصلاة في كتاب الإيمان , قوله (ذبحوا ذبيحتنا) فان قلت ما معناه إذ السياق يتضى أن يقال أكلوا ذبيحتنا. قلت المراد ذبحوا المذبوح مثل مذبوحنا والذبيحة فعيلة بمعنى المذبوح. فان قلت الفعيل بمعنى المفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث فلم لحقته التاء. قلت لغلبة الإسمية عليه والاضمحلال معنى الوصفية عنه وأن الاستواء فيه عند ذكر الموصوف معه واما عند انفراده عن الموصوف فلا. قوله (على) أى بن المتنبى و (خالد بن الحارث) بالمثلثة الهجيمى بضم الهاء وفتح الجيم وسكون التحتانية أبو عثمان النصرى كان يقال له خالد الصدق مات بالبصرة سنة ست وثمانين ومائة و (حميد) هو الطويل و (أبو حمزة) بالحاء المهملة