قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً، فَجَلَسَ فِى مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً، وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكان المنبر ثلاث مراقي ولعله إنما قام على الثانية منها فليس في صعوده ونزوله إلا خطو ثان وفيه أن الإمام إذا كان أرفع مقاماً من القوم لم تفسد إمامته وكان ائتمام القوم جائزاً وإن كان ذلك مكروهاً وإنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر تعليماً لهم ليحفظوا عنها سننها وآدابها وقد رويت الكراهية في صلاة الإمام على مكان أرفع من مقام المأموم وإنما كان رجوعه القهقري لئلا يولي ظهره القبلة. النووي: فيه استحباب اتخاذ المنبر وكون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر وغيره وجواز الفعل اليسير في الصلاة وأن الخطوتين في الصلاة لا تبطلها وأن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرق لا يبطل لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل وفيه تعليم الإمام المأموم أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس من باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. قوله (محمد بن عبد الرحيم) البغدادي المعروف بصاعقة مر في باب غسل الوجه واليدين و (يزيد) من الزيادة ابن هارون الواسطي في باب التبرز في البيوت و (حميد) مصغر و (الطويل) مكبر في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. قوله (فجحشت) بضم الجيم وكسر المهملة والجحش شجج الجلد وهو الخدش و (كتفه) يجوز فيه تسكين التاء مع فتح الكاف وكسرها وفي بعضها أو كتفه بأو الفاصلة مكان الواو الواصلة. قوله (آلى) أي حلف وليس المراد الإيلاء الاصطلاحي الفقهي. فإن قلت كيف عدى بمن وهو معدى بعلي قلت قد ضمن في هذا القصم المخصوص معنى البعد وكأنه قال يبعدون من نسائهم مؤلين ويجوز أن تكون من للابتداء أي بسبب نسائه ومن أجلها. قوله (مشربة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء وضمها الغرفة و (قيام) إما جنح قائم وإما بصدر بمعنى اسم الفاعل و (ليؤتم) أي ليقتدي به وتنبع