حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِىَ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ «لاَ يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأولى وهذا كله على الكراهة وأن من صلى فيه فصلاته مجزئة لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعد الصلاة. (باب من صلى في فروج الحرير) الفروج بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وبالجيم هو القباء الذي فيه فرج أي شق من خلفه. قوله (الليث) أي ابن سعد عرض عليه المنصور ولاية مصر فاستعفاه تقدم أول الكتاب و (يزيد) من الزيادة هو ابن أبي حبيب بفتح الحاء المهملة و (أبو الخير) بالخاء المنقطة المفتوحة وسكون التحتانية هو مرتد بفتح الميم وبالمثلثة تقدماً في باب إطعام الطعام من الإسلام و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف أبو حماد روى له خمسة وخمسون حديثاً للبخاري منها ثمانية كان والياً على مصر لمعاوية ومات بها سنة ثمان وخمسين. قوله (أهدى) بلفظ مجهول ماضي الأفعال و (للمتقين) عن الكفر أي المؤمنين أو عن المعاصي كلها أي الصالحين ومنه يستفاد الحرمة. فإن قلت القاعدة الأصولية تقتضي اشتراك المنقبات لهم في هذا الحكم لكن الحرير حلال لهن. قلت المسئلة مختلف فيها والأصح أن جمع المذكر السالم لا تدخل فيه النساء فلا يقتضي الاشتراك ولئن سلمنا فذلك علم من دليل آخر. فإن قلت كيف لبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام على الرجال. قلت كان ذلك قبل التحريم. فإن قلت فمثله يقال نسخ حيث جوز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبسه ثم حرمه. قلت لا لأن الإباحة كانت بالأصل وشرط النسخ أن يكون المنسوخ حكماً صحيحاً شرعياً ولئن سلم أنه شرعي فالنسخ هو رفع الحكم عن كل المكلفين وهذا عن البعض فهو تخصيص. قال ابن بطال: الفروج القباء الذي فيه شق من خلفه وهو من لباس الأعاجم واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير فقال الشافعي تجزئة. وقال مالك يعيد في الوقت إن وجد ثوباً غيره واستحب ابن الماجشون لبسه في الصلاة للمباهاة به واحتج بأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعاد الصلاة التي صلى فيه ومن لم يجوز الصلاة فيه أخذ بعموم تحريمه عليه السلام لبسه على الرجال