أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِى مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ
368 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِى خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِى هَذِهِ إِلَى أَبِى جَهْمٍ وَائْتُونِى بِأَنْبِجَانِيَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقدم في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الكتاب. قوله (لقد كان) اللام جواب قسم محذوف و (متلفعات) بالرفع والنصب والتلفع التلحف والاشتمال والتغطية والمروط أكسية من سوف أو حز كان يؤثر بها واحدة المرط بكسر الميم وقيل هي أردية واسعة. فإن قلت ما المستفاد منه قلت صلاتهن في ثوب واحد وفيه جواز حضور النساء الجماعة وأداء الصلاة مع الرجال والتركيب يدل على ذلك. فإن قلت عدم معرفتهن أكان لبقاء ظلمة من الليل حتى يعلم منه استحباب الصلاة قبل الأسفار وأداؤها أول الوقت أو لتلفعهن وتغطيتهن بالمروط غاية التغطي. قلت الكلام يحتمل الأمرين قال ابن بطال: اختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي تصلي في درع وخمار. وقال عطاء في ثلاثة دروع وإزار وخمار وابن سيرين في أربعة. الثلاثة المذكورة وملحفة. وقال ابن المنذر: عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها سواء سترته بثوب واحد أو أكثر وقولهم فيه من الأمر بثلاثة أو أربعة من طريق الاستحباب والمرأة كلها عورة إلا ما ييجوز لها كشفه في الصلاة والحج وذلك كفاها ووجهها. وقال أبو حنيفة: قدمها أيضاً ليست بعورة وروي عن الإمام أحمد أن كل شئ منها عورة حتى ظفرها. (باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمه) وفي بعضها إلى علمها والتأنيث فيه باعتبار الخميصة. قوله (خميصة) بفتح المنقطة وكسر الميم والصاد