غَيْرَهَا». قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهَ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوساً فَقَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ» وَبَسَطَ نِطَعاً، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالسَّمْنِ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ - قَالَ فَحَاسُوا حَيْساً فَكَانَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت لما وهبها لدحية فكيف رجع فيها. قلت إما لأنه لم يتم عقد الهبة بعد وإما لأنه أبو المؤمنين وللوالد أن يرجع عن هبة الولد وإما أنه اشتراها منه. قوله (ثابت) هو البناني بضم الموحدة والنون المخففة من أصحاب أنس و (أبو حمزة) بالمهملة وبالزاي كنية أنس. قوله (نفسها) بالنصب. فإن قلت كيف صح النكاح يجعل نفسها صداقها. قلت إما أن يكون ذلك من خصائصه عليه السلام وإما أنه كناية عن الإعتاق ثم التزوج بلا مهر وبيانه بقوله أعتقها وتزوجها يدل على أنه لا يريد به حقيقة جعل نفسها صداقها. وقال الإمام أحمد بظاهره فجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها. قوله (أم سليم) بضم السين وسكون التحتانية الأنصارية أم أنس تقدمت في باب الحياء في العلم قوله (فأهدتها) أي أهدت أم سليم صفية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعناه زفتها وفي بعضاً فهيأتها له قيل وهذا هو الصواب. الجوهري: الهدي كغنى- مصدر قولك هديت أنا المرأة إلى زوجها. والعروس يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما يقال رجل عروس وامرأة عروس (والنطع) فيه أربع لغات فتح النون وكسرها وسكون الطاء وفتحها والجمع نطوع وأنطاع. فإن قلت كيف قال فأعتقها وتزوجها ولا تعقيب فيه إذ لا بد من الاستبراء. قلت الذي دخل عليه الفاء هو الإعتاق فقط وهو لا يحتاج إلى الاستبراء أو المراد به التعقيب الذي جوزه الشرع. قوله (قال) أي عبد العزيز وأحسب أنساً ذكر السويق أيضاً أي قال وجعل الرجل يجئ بالسويق ويحتمل أن يكون فاعل قال هو البخاري ويكون مقولاً للفريري ومفعول أحسب يعقوب والأول هو الظاهر. قوله (حيساً) بفتح المهملة والحيس الخلط ومنه سمي الحيس وهو تمر