فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً
342 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِى رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِى الْقَوْمِ فَقَالَ «يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّىَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يقال بعثني إياي وإياك. قلت الضمائر يقوم بعضها مقام بعض وتجرى بينهما المعاوضة. قوله: (واحدة) حمله البخاري على ضربة واحدة بدليل ترجمة الباب لكنه يحتمل أن يراد بها مسحة واحدة وهو الظاهر من اللفظ فيكون التيمم بالضربتين فإن قلت فإذا حملته على الضربة فإذا استعمل في الوجه فكيف مسح به الكفين. قلت أما على مذهب من قال التراب لا يصير مستعملاً فالسؤال ساقط بالكلية عن درجة الاعتبار وأما على مذهبنا فوجهه أنه يمسح الوجه بكف واحدة ثم ينفض بعض الغبار من الكف الغير المستعملة إلى الأخرى أو يدلك إحداهما بالأخرى ثم يمسح اليدين بهما. قال ابن بطال: اختلفوا في صفة التيمم: قال أحمد: هو ضربة واحدة للوجه واليدين جميعاً إلى الكوعين بهذا الحديث ولأنه إذا بدأ بمسح وجهه فإلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده شئ من التراب فإذا جاز في بعض الوجه ذلك ولم يحتج أن يعيد ضرب اليد على الأرض له فكذلك لم يحتج أن يضرب اليد لمسح اليد لأنه ليس كالماء الذي من شرطه أن يماس كل جزء من الأعضاء. وقال الأئمة الثلاثة ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين لكن عند مالك رحمه الله إلى الكوعين قالوا لما كان الماء لغسل الوجه غير الماء لغسل اليد فكذلك يجب أن تكون الضربة للوجه غير الضربة لليدين. قال وفي الحديث جواز ترك الترتيب في التيمم لأنه عليه السلام مسح كفيه قبل وجهه. قوله (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة وبالنون و (عبد الله) أي ابن المبارك تقدما في الوحي و (عوف) بإهمال المفتوحة و (أبو رجاء) بفتح الجيم و (عمران) بكسر العين (ابن حصين) مصغراً (الخزاعي)