فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ.
341 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ فَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن يقال لو رخصنا لهم في ذلك لكان إذا وجد أحدهم البرد تيمم. قلت الجهة الجامعة بينهما اشتراكهما في عدم القدرة على استعمال الماء لأن عدم القدرة إما بفقد الماء أو بتعذر الاستعمال. قوله (فقلت) أي قال الأعمش قلت لشقيق و (لهذا) أي لأجل هذا المعنى وهو احتمال أن يتيمم المتبرد. فإن قلت الواو لا تدخل بين القول ومقوله فلم قال فإنما كره. قلت هو إنما عطف على سائر مقولاته المقدرة أي قلت كذا وكذا أيضاً وفي الباب جواز المناظرة وجواز الانتقال فيها من حجة إلى حجة وجواز الاجتهاد. الخطابي: هذه مناظرة والظاهرة منها يأتي على إهمال حكم الآية وأي عذر لمن ترك العمل بهذه الآية من أجل أن بعض الناس عساه يستعملها على غير وجهها وفي غير حينها وما الوجه فيما ذهب إليه عبد الله من إبطال هذه الرخصة مع ما فيه من إسقاط الصلاة عمن هو مخاطب بها ومأمور بإقامتها فالجواب أن عبد الله لم يذهب هذا المذهب الذي ظنه هذا القائل وإنما كان تأول الملامسة المذكورة في الآية على معنى غير الجماع إذ لو أراد الجماع لكان فيه مخالفة الآية صريحاً وذلك مما لا يجوز من مثله في علمه وفقهه وقد حصل من هذه القصة أن رأى عمر وعبد الله انتقاض الطهارة بملامسة البشرتين وأن عماراً حين رأى التراب بدلاً عن الماء استعمله في جميع ما يأتي عليه الماء. قال ابن بطال: فيه جواز التيمم للخائف من البرد وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وخاف العطش تيمم وعلى أن الجنب يتيمم إلا ما ذكر عن عمرو ابن مسعود أنهما لا يجيزان التيمم للجنب لقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولقوله: (ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) ولما كان من رأيهما أن الملامسة هي ما دون الجماع وأن التيمم بدل من الوضوء لا من الغسل. قال وفيه الانتقال في الحجاج مما فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق وذلك جائز للمتناظرين عند تعجيل القطع والإفحام للخصم كما في محاجة إبراهيم عليه السلام ونمروذ. (باب التيمم ضربة) بالنصب وفي بعضها بالرفع قوله (محمد) أي ابن سلام بتخفيف اللام البيكندي و (أبو معاوية) أي الضرير محمد بن حازم مر في