حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و (الحديث) اللام فيه للعهد أي المذكور آنفاً. قوله (محمد بن بشار) بفتح الموحدة وشدة المنقطة الملق ببندار سبق في باب ما كان النبي صَلَّى الله عليه وسلّم يتخولهم و (غندر) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح المهملة على المشهور في باب ظلم دون ظلم والفرق بينه وبين ما تقدم من جهة الإسناد أن بينه وبين شعبة رجلين بخلاف باقي الطرق ومن جهة المتن ذكر بيده بدل بكفيه وترك لفظ ونفخ فيهما قال ابن بطال اختلفوا في مسح اليد فقال أحمد إلى الكوع لهذا الحديث والأئمة الثلاثة إلى المرفقين لما روي عن عمار عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه ثم نفخهما ومسحهما بوجهه وكفيه وذراعيه إلى نصفيهما وأنصاف الذراعين عندهم هو نهاية المرفقين ولأن التيمم بدل الوضوء وهو إلى المرفقين فكذا التيمم. قال الخطابي في معالم السنن في شرح ما روى أبو داود عن عمار أنه كان يحدث أنهم: تمسحوا وهم مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم ثم عادوا فضربوهم بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط. هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى إدخال الذراعين والمرفقين في التيمم ووجه الاحتجاج أن عماراً وأصحابه رأوا إجراء اسم اليد على العموم فبلغوا بالتيمم الآباط لأن اليد اسم للعضو المخصوص من رأس الأصبع إلى الإبط وقام الإجماع على إسقاط ما وراء المرفقين فبقي ما دونه على الأصل لاقتضاء الاسم إياه. (باب الصعيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015