وسلّم «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ باب التيمم للوجه والكفين
333 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهَذَا، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ، ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. وَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى أن الجنب لا يتيمم. فإن قلت الحديث يدل على أنه لا يجب مسح اليد إلى المرفق لأنه اكتفى بالكفين وكذا على أنه يكفي ضربة واحدة للوجه واليد فما تقول فيه. قلت أجيب بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم لا لبيان جميع ما يحصل به التيمم وقد ثبت في الروايات الأخر الضربتان والمسح إلى المرفقين وأيضاً قد أوجب الله غسل اليد إلى المرفق في الوضوء فكذا في التيمم الذي هو بدل منه فإن قلت فيه جواز التيمم بالحجارة وما لا غبار عليه إذ لو كان الغبار معتبراً لم ينفخ فيهما قلت المراد بالنفخ تخفيف التراب ويستحب إذا حصل في اليد غبار كثير أن يخفف بحيث يبقى ما يعم العضو وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم وقد اختلفوا في هذه المسئلة على ثلاثة أقوال أصحها يجوز الاجتهاد في زمنه بحضرته وغير حضرته والثاني لا يجوز بحال والثالث لا يجوز بحضرته فقط وفي الحديث أن مسح الوجه واليدين قد يكون بدلاً عن غسل جميع البدن في حق الجنب كما يكون بدلاً عن غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث كما يكون بدلاً عن غسل لمعة من بدنه إذا كان مجروحاً وفيه أنه صَلَّى الله عليه وسلّم لم يأمر بإعادة الصلاة لأنه عمل أكثر مما كان يجب عليه في التيمم. (باب التيمم للوجه والكفين) قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم ابن المنهال بكسر الميم وسكون النون تقدم في أواخر كتاب الإيمان. قوله (بهذا) أي بقوله أما تذكر إلى آخره ولفظ (وضرب) هو من مقول الحجاج (وأدناهما) أي قربهما من فمه (وقال النضر) كلام البخاري وهو بفتح النون وتنقيط الضاد الساكنة ابن شميل مصغراً مخفف الياء تقدم في باب حمل العنزة في الاستنجاء ومقول قال محذوف وهو ما تقدم من كلام عمار والفرق بين هذا الطريق وطريق حجاج أنه