269 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم ثُمَّ طَافَ فِى نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً.
270 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلت الظاهر فيه أنه يجب غسل الذكر بتمامه لا مقدار ما تلوث منه بالمذي فقط والترجمة تدل على غسل المذي. قلت الواجب عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي قياساً على البول وتوفيقاً بينه وبين ما روي عنه صَلَّى الله عليه وسلّم أنه قال توضأ واغسله والضمير راجع إلى المذي وأنه قال فليغسل فرجه وليتوضأ وحقيقة الفرج إنما تقع على موضع مخرج المذي ونحوه فقط وعند مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر وفي الحديث جواز تأخير الاستنجاء عن التوضؤ وكثير من الأحكام تقدم في باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال في آخر كتاب العلم. (باب من تطيب ثم اغتسل) قوله (أبو النعمان) بضم النون محمد بن الفضل المشهور بعارم بالعين المهملة وبالراء تقدم في آخر كتاب الإيمان وباقي الرواة تقدموا قريباً. قوله (سألت عائشة) أي عن التطيب قبل الإحرام والنضخ بالمعجمة والمهملة روايتان والطواف في النساء كناية عن المباشرة. فإن قلت كيف دل على الترجمة ومن أين علم منه أنه اغتسل وبقي فيه آثر الطيب. قلت أما الاغتسال فضروري لابد منه وأما بقاء أثر الطيب فإنها قالت ذلك رداً على ابن عمر فلابد من تقدير ينضح طيباً بعد لفظ أصبح محرماً حتى يتم الرد وفي الحديث أن التطيب قبل الإحرام سنة وجواز رد بعض الصحابة على بعض وخدمة الأزواج. قوله (آدم) ابن أبي إياس بكسر الهمزة وخفة التحتانية وبالسين المهملة تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون و (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة مصغر العتبة بالمهملة ثم الفوقانية ثم الموحدة تقدم في باب السمر في العلم و (إبراهيم) أي النخعي التابعي مر في باب ظلم دون ظلم و (الأسود) خال إبراهيم المذكور في