وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ.
264 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إدخال اليد في أثناء الغسل قبل تمام رفع الحدث جاز في ابتدائه أيضاً. فإن قلت كيف التوفيق بينه وبين حديث هشام إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قلت ذلك مندوب وهذا جائز وقد يقال هذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد فيحكم بالندب. وغسل الرسول إياها قبل الاغتسال دائماً قال ابن بطال: إن قال قائل أين موضع الترجمة من الأحاديث فأكثرها لا ذكر فيه لغسل اليد. قيل له حديث هشام مفسر لمعنى الباب وأن البخاري حمل حديث غسل اليد قبل إدخالها على ما إذا خشي أن يكون علق بها شئ من النجاسة أو غيرها وما لا ذكر فيه لغسل اليد حمل على حال يقين الطهارة فانتفى بذلك التعارض عنها قال ومعنى ترجمة الباب أنه إذا كانت يده طاهرة من النجاسات وهو جنب فإنه يجوز له أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها وليس شئ من أعضائه نجساً بسبب حال الجنابة لقوله صَلَّى الله عليه وسلّم المؤمن لا ينجس. (باب تفريق الغسل والوضوء) قوله (ويذكر) هذا تعليق بصفة التمريض ولو قال وذكر ابن عمر لكان بصيغة التصحيح لأنه جزم بذلك. قوله (وضوءه) بفتح الواو أي الماء الذي توضأ به وهذا دليل على جواز تفريق غسل أعضاء الوضوء وهو مذهب الشافعي حيث قال لا تجب الموالاة بينهما. قوله (محمد بن محبوب) بالحاء المهملة وبالموحدتين قيل محبوب لقب واسمه الحسن أبو عبد الله البصري مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين و (عبد الواحد) بالحاء المهملة ابن زياد بالزاي والتحتانية تقدم في باب (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) وباقي الرواة وأكثر مباحث الحديث قد سبق. قوله (ثلاثاً) الظاهر أنه متعلق بجميع الأفعال السابقة من قوله ثم أفرغ بيمينه إلى هنا ويحتمل اختصاصه بالفعل الأخير