غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم غُسْلاً، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَاسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ابن حفص) بالفاء والمهملتين (ابن غياث) بكسر المعجمة خفة التحتانية وبالمثلثة مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين وأبو حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي ولي القضاء ببغداد أوثق أصحاب الأعمش ثقة فقيه عفيف حافظ مات سنة ست وتسعين ومائة. قوله (غسلا) بضم الغين هو الماء الذي يغتسل به وفي الحديث غسل اليدين والفرج ودلك اليدين بالأرض والمضمضة والاستنشاق قبل الغسل وأما كونهما واجبين أو سنتين فقد تقدم في باب غسل الوجه باليدين المذاهب فيهما وفيه دليل على إطلاق الفرج على الذكر. قوله (تنحى) أي بَعُد عن مكانه وإنما أخر غسل القدمين بياناً للجواز ولفظ (أتى) بضم الهمزة (والمنديل) بكسر الميم معروف وهو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به ويقال قندلت بالمنديل قال الجوهري ويقال أيضاً تمندلت به وأنكرها الكسائي ويقال تمدلت به وهو لغة فيه قوله (فلم ينفض بها) وفي بعض النسخ بعده قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح بها. الجوهري: المنفض المنشف. فإن قلت لم أنث الضمير في بها. قلت لأن المنديل في مغنى الخرقة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم كانت له خرقة يتنشف بها. النووي: فيه استحباب ترك التنشيف وقد اختلف أصحابنا فيه في الوضوء والغسل على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه والثاني أنه مكروه والثالث أنه مباح والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ والخامس يكره في الصيف دون الشتاء. التيمي: في الحديث دليل على أنه صَلَّى الله عليه وسلّم كان ينشف ولولا ذلك لم يأته بالمنديل وإنما رده لأنه يمكن أنه كان وسخاً أو نحوه قال ابن بطال وأراد النبي صَلَّى الله عليه وسلّم إبقاء بركة الماء والتواضع بذلك وقال والعلماء مجمعون على سقوط وجوب الوضوء في غسل الجنابة والمضمضة