ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ
6787 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا
6788 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منصرف و {أرصده} من الرصد ومن الإرصاد وضمير {يقلبه} إما راجع إلى الدنيا وإما إلى الدين والجملة حال مر في الزكاة. فإن قلت الحديث لا يوافق الترجمة لأنه لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره لا للتمني قلت لو بمعنى أن لمجرد الملازمة ومحبة كون غير الواقع واقعا هو نوع من التمني فغايته أن هذا تمن على التقدير قال السكاكي الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرك فعلى هذا هو تمن بالشرط. قوله {لو استقبلت} أي لو علمت في أول الحال ما علمت آخر آمن جواز العمرة في أشهر الحج ما سقت معي الهدي أي ما قارنت أو ما أفردت و {لحللت} أي لتمتعت وذلك لأن صاحب الهدي لا يمكن له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله. فإن قلت فيه إشعار بأن التمتع أفضل قلت لا إذ كان الغرض إرادة مخالفة أهل الجاهلية حيث قالوا العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور مر في الحج. قوله {يزيد} من الزيادة ابن زريع مصغر الزرع و {حبيب} ضد العدو المعلم المزني بالزاي والنون البصري و {لبينا بالحج} أي