قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ
6702 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصورتين, قوله (وهيب) مصغرا و (ابن طاوس) عبد الله , فإن قلت قال ههنا عقد وهيب تسعين وفي أول الفتن عقد سفيان وفي الأنبياء في باب ذكر القرنين وعقد أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا منع للجمع بان عقد كلهم وإما عقده فهو تحليق الإبهام والمسبحة بوضع خاص يعرفه أهل الحساب والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب.