باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِى ثَوْبِهِ دَماً وَهُوَ يُصَلِّى وَضَعَهُ وَمَضَى فِى صَلاَتِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِىُّ إِذَا صَلَّى وَفِى ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ، فَصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِى وَقْتِهِ، لاَ يُعِيدُ.

239 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم سَاجِدٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء وجرى إليه وهذا من أقبح ما نقل عنه في الحمل على الظاهر (باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذر) القذر بفتح الذال ضد النظافة ويقال قذرت الشيء بالكسر إذا كرهته (والجيفة) جثة الميتة المريحة. قوله (ابن عمر) أي عبد الله ابن عمر بن الخطاب (ومضى في صلاته) أي أتمها. و (ابن المسيب) سعيد ابن المسيب بفتح الياء تقدم في باب من قال الإيمان هو العمل و (الشعبي) بفتح الشين وسكون العين عامر الكوفي مر في باب المسلم من سلم المسلمون (وإذا صلى) أي الشخص وهو شرط جزاؤه لا يعيد وفي بعضها وكان ابن المسيب بدل قال فالضمير حينئذ إذا صلى راجعا إليه. فان قلت فينبغي أن يثنى الضمير لأنه يرجع إلى ابن المسيب والشعبي. قلت المراد كل واحد منهما. قوله (أو جنابة) أي أثر الجنابة أو صلى إلى غير القبلة اجتهادا (وفي وقته) أي في وقت التيمم إذ لو كان الإدراك بعد وقته لا يعيد الصلاة. قوله (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالدال المهملة وبالنون تقدم في كتاب الوحى وأبوه هو عثمان ابن جبلة بالجيم والموحدة المفتوحتين (وأبو إسحاق) هو السبيعي بفتح السين الكوفي التابعي في باب الصلاة من الإيمان (وعمر وبن ميمون) أبو عبد الله الكوفي الأودي بفتح الهمزة والدال المهملة أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وحج مائة حجة وعمرة وأدى صدقته إلى عمال رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو الذي رأى قردة زنت في الجاهلية فاجتمعت القردة فرجموها مات سنة خمس وسبعين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015