انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعُ الْمُسْلِمِ لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ
6563 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد وقع بيع الصرف أيضا صحيحا ولا يلوم من فسح ذلك بطلان هذا , قوله (الخداع) أي الحيلة في إيقاع في الغبن أي أخذ الشفعة وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركها وذكر مسألة الاستحقاق لبيان أنه كان قاصدا للحيلة ومسألة العيب لبيان أنه مع ذلك متحكم فيه أيضا إذ مقتضاه أنه لا يرد إلا ما قبضه لا زائدا عليه كما في صورة الاستحقاق , فان قلت ما الغرض في جعل الدينار في مقابلة عشرة آلاف درهم ولم يجعله في مقابلة العشرة فقط قلت رعاية لنكتة وهي أن الثمن بالحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار فلو جعل العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي لزم الربا بخلاف ما إذا نقص درهم فان الدينار في مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحد في مقابلة الألف إلا واحد فلا مفاضلة فان قلت هذا الفرع مع ما بعده إلى آخره الباب ومع الحديث الذي قبله موضعه المناسب قبل باب احتيال العامل لأنه من بقية مسائل الشفعة وتوسيط ذلك الباب بينها أجنبي , قلت لعله من جملة تصرفات النقلة عن الأصل ولعله كان في الحاشية ونحوها فنقلوه إلى غير مكانه أو باعتبار أنه لما جعل الترجمة مشتركة بينهما حيث قال «باب في الهبة والشفعة» فلم يفرق بين مسائلها , قوله (خبثة) بكسر الخاء أي لا يكون مما لا يجوز بيعه و (الغائلة) الهلاك أي لا يكون فيه هلاك مال المشتري مر في كتاب البيع أنه صلى الله عليه وسلم كتب هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بفتح المهملة الأولى وشدة الثانية وبالمد ابن خالد بيع المسلم المسلم لأداء ولا خبثة ولا غائلة وفي الترمذي هذا ما اشترى العداء من محمد وهذا دليل على أن الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين من