صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَاتِي الْأُخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَالَفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ
6557 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ
6558 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و (الرجز) بكسر الراء وضمها العذاب (فيذهب المرة) أي لا يكون دائما بل في بعض الأوقات (باب في الهبة والشفعة) و (الهبة) تمليك بلا عوض و (الشفعة) تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث، قوله (فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم) أي خالف حديثه وهو العائد في هبته كالكلب يعود على قيئه أي الحكم برجوعه مخالف للسنة. فان قلت فما مذهب الشافعي فيه. قلت لا يجوز الرجوع إلا هبة الولد وذلك لأنه وما له لأبيه ويوجب الزكاة على المتهب مدة المكث عنده. قوله (أيوب السختياني) بفتح المهملة وسكون المعجمة وكسر الفوقانية وبالتحتانية وبالنون و (مثل السوء) أي الصفة الرديئة أي لا رجوع وإلا فله الصفة المذمومة. قوله (ما لم يقسم)