أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَاكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَسَعْهُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإسلام ليجعله أعم من الأخ القرشي من النسب و (وسعه ذلك) أي جاز له الأكل والشرب والإقرار والهبة لتخليص الأب أو الأخ في الدين يعني المؤمن عن القتل لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أي لا يخذله. قوله (بعض الناس) قالوا أراد به الحنفية و (المحرم) هو من لا يحل نكاحها أبدا لحرمتها قال المهلب موضع التناقض الذي ألزمه البخاري أبا حنيفة هو أن ظالما لو أراد قتل رجل وقال لابنه لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لأقلن أباك أو ابنك أو ذا رحم لم يتبعه لأنه ليس بمضطر عند أبى حنيفة وإنما لم يكن عنده مضطرا لأن إلا كراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره وليس له أن يدفع بها معاصي غيره وليصبر على قتل أبيه فانه لا إثم عليه لأنه لم يقدر على دفعه إلا بمعصية يرتكبها ولا يحل له ذلك ألا ترى إلى قوله إن قيل له لأقتلن أباك أو نحوه من المحارم أو لتبيعن هذا العبد أو تقر أو تهب أن البيع والإقرار والهبة يلزمه في القياس لما تقدم أنه يصبر على قتل أبيه وعلى هذا ينبغي أن يلزمه كل ما عقد على نفسه من عقد ثم ناقض هذا المعنى بقوله ولكنا نستحسن ونقول البيع وكل عقد في ذلك باطل فاستحسن بطلان البيع ونحوه بعد أن قال يلزمه في القياس ولا يجوز له القياس فيها قال وقول البخاري (فرقوا) يريد أن مذهب أبى حنيفة في ذي الرحم بخلاف مذهبه في الأجنبي فلو قيل لرجل لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن أو تقر أو تهب ففعل ذلك لينجيه من القتل لزمه جميع ما عقد على نفسه من ذلك ولو قيل له ذلك في المحارم لم يلزمه ما عقده في استحسانه وعند البخاري ذو المحرم والأجنبي سواء في أنه لا يلزمه ما عقده على نفسه لتخليص الأجنبي بقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم والمراد أخوة الإسلام لا أخوة النسب أو كذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في زوجته: هي أختي يريد أخوة الإسلام وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه فلا يلزمه ما عقده من البيع ونحوه ووسعه الأكل والشرب ولا إثم عليه في ذلك كما لو قيل له لتفعلن هذه الأشياء وسعه في نفسه إتيانها ولا يلزمه حكمها أقول في تقريره بحثان الأول أنه إنما يستقيم لو كانت الرواية لأقتلن لكن في جميع نسخ الروايات لتقتلن بالخطاب على طريقة جوابه اللهم إلا أن يقرأ لتقتلن بصيغة