فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنْ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدْ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنْ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ
6533 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فهم) أي اهل الرجل كانوا أحق بالمراة من أهلها (باب اذا استكرهت المرأة) قوله (وقال الليث) تعليق و (صفية) بفتح المهملة بنت أبي عبيد مصغر ضد الحر الثقفي أخت المختار زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه قالت ان عبدا من ارقاء الأمراء وقع على جارية من خمس الغنيمة و (اقتضها) بالقاف والمعجمة أي أزال بكارتها والقضة بكسر القاف عذرة الجارية وقض اللؤلؤة ثقبها والافتضاض بالفاء أيضا بمعناه و (نفاه) أي من البلد أي غربه نصف سنة لان حده نصف حد الحر في الجلد والتغريب كليهما , قوله (يفترعها) بالفاء والراء والمهملة أي يقتضها و (الحكم) بفتحتين الحاكم القاضي بموجب القتراع و (العذراء) البكر و (ذلك) أي الاقتراع أي موجبه ومقتضاه و (بقدر قيمتها) أي يقسط ثمنها يعني يأخذ الحاكم من الرجل المفترع من أجل الأمة البكر دية الاقتراع بنسبة قيمتها أي أرش النقص وهو التفاوت بين كونها بكرا أو ثيبا و (يقيم) إما بمعنى يقوم وإما من قامت الأمة مائة دينار اذا بلغت قيمتها، فإن قلت ما فائدة (ويجلد) ومعلوم انه لا أقل من الجدران لم يكن