وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَاتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ
6434 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَاسَهُ عَلَى فَخِذِي فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ
6435 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و (جلد ابنه) وفيه أن الابن كان بكرا وأنه اعترف بالزنا إذ إقرار الأب لا يقبل عليه والله أعلم (باب من أدب أهله دون السلطان) يحتمل أن يكون عبده وغيره و (أبو سعيد) هو سعد بن مالك الخدري و (فعله) أي الدفع قبل الاباء والقتال أي الضرب الشديد بعده مر حديثه قبل مواقيت الصلاة. قوله (حبست) لأنها كانت سبب توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فقدت قلادتها فتوقفوا لطلبها وفيه تعليم الأمة أن يتفقوا لمصالح رفقائهم و (يطعن) بضم العين وقيل بفتحها و (الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) كقولهم جناب فلان ومجلسه أو الا مكانه على فخذي أو عندي أو إلا كونه عندي. قوله (عمرو) أي