أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ رَافَةٌ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ
6425 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ
6426 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ
6427 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ينفيان) أي عن البلد يعني يغربان سنة، قوله (قال ابن عيينة) أي سفيان (رأفة في دين) أي رحمة في إقامة الحدود أي لا يعطل الحد شفقة عليهما ففي كلام البخاري اختصار. قوله (عبيد الله) سبط عتبة بسكون الفوقانية و (زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون و (لم يزل) بفتح الزاي و (السنة) بالرفع والنصب أي دامت. قال ابن بطال: التغريب إجماع الصحابة. قوله (بإقامة الحد) أي متلبسًا بها جامعًا بينهما وفي بعضها وإقامة بالواو و (المخنثين) بفتح النون وهو الأشهر وبكسرها وهو القياس والغرض من ذكر هذا الباب ههنا التنبيه على أن التغريب على الذنب الذي لا حد عليه ثابت فعلى الذي عليه الحد بالطريق الأولى و (هشام) أي الدستوائي و (يحيى