عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأُتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا
6417 - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله (أحدثا) أي زنيا من أحدث إذا زنا وأحدثوا من الاحداث وهو الإيذاء و (التحميم) تسخيم الوجه بالحمم أي تسويده بالفحم و (التجبيه) بسكون الجيم وبالموحدة من باب التفعلة الاركاب معكوسا في المشارق ويخالف بين وجوههما وقيل أن يحمل الزانيان على حمار يقال أنفسهما ويطاف بهما و (عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام و (أحنى) بالمهملة يقال حنت على ولدها حنوًا عطفت كما حنت وبالجيم والهمز يقال جنأ عليه و (أجنأ) إذا أكب يعني أكب عليها يقيها من الحجارة وفيه وجوب الحد على الكافر وأنه مخاطب بالفروع وأما سؤاله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لقليدهم ولا لمعرفة الحكم فيهم وإنما ألزمهم بما يعتقدونه في كتبهم وقيل هما ما كانا محصنين لأن الإسلام شرط الاحصان بل كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم تنفيذا فحكم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم السابق إذ كان عليه العمل بما لم ينسخ مر قبيل فضائل الصحابة. فإن قلت ما فائدة ذكر البلاط والمواضع كلها على السواء قلت مقصوده جواز الرجم من غير حفيرة لأن المواضع المبلطة لم تحفر غالبا أو أن الرجم يجوز في الأبنية ولا يختص بالمصلى ونحوه مما هو خارج المدينة، قوله (أسلم) بلفظ الماضي قبيلة فإن قلت ما باله لم ينتفع بالتوبة وهي مسقطة للإثم وأصر على الإقرار واختار الرجم. قلت سقوط الإثم بالحد متيقن لا سيما