عُكْلٍ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَشَرِبُوا حَتَّى إِذَا بَرِئُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
6405 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الارتفاع و (ما سقوا) لأنهم كفار وقيل ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولا نهى عن سقيهم قال المهلب: يحتمل أن يكون ترك سقيهم عقوبة لهم جازوا سقى اللبن بالكفر، قوله (لقاح) بكسر اللام وبالقاف والمهملة جمع اللقحة وهي الناقة الحلوب و (سمر) مخففة ومشددة أي كحلها بمسامير و (الحرة) بالفتح الأرض ذات الحجارة السود وكانت قصتهم قبل نزول الحدود والنهي عن المثلثة وقيل ليس منسوخا وإنما فعل صلى الله تعالى عليه وسلم ما فعل قصاصا وقيل النهي عنها نهي تنزيه. قوله (محمد) قال الغساني: قال الأصيلي هو ابن مقاتل وقال القابسي بالقاف والموحدة والمهملة هو ابن سلام والأول هو الصواب. قوله (خبيب) مصغر الخب بالمعجمة والموحدة المشددة و (حفص) بالمهملتين وإضافة الظل إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف إذ الظل الحقيقي هو منزه عنه لأنه من خواص الأجسام أو ثمة محذوف أي ظل عرشه وقيل المراد منه الكنف من