اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَاكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ
6326 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
6327 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المناسبة أنه حث على تعليم العلم ومن العلم الفرائض أقول ويحتمل أن يقال لما كان عباد الله كلهم إخوانا لا بد من تعليم الفرائض ليعلم الأخ الوارث من غيره، قوله (فدك) بفتح الفاء والمهملة موضع على مرحلتين من المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهله على نصف أرضه وكان خالصا له وأما خيبر فقد افتتحها عنوة وكان خمسها له لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يتأثر بهما بل ينفق حاصلهما على أهله وعلى المصالح العامة و (لا نورث) بفتح الراء والمعنى صحيح أيضا على الكسر فان قلت قال تعالى «يرثني ويرث من آل يعقوب» وقال تعالى «وورث سليمان داود» قلت في غير المال فان قلت كلمة إنما للحصر في الجزء الأخير وههنا لا يصح إذ معناه لا يأكلون إلا من هذا المال والمقصود العكس وهو أنه ليس لهم من هذا المال إلا الأكل إذ الباقي بعد نفقتهم كان للمصالح قلت الأكل إما حقيقة وإما بمعنى الأخذ والتصرف فمن للتبعيض أي لا يأخذون إلا بعض هذ المال وهو مقدار النفقة أو لا يأكلون إلا بعضه وأما الحكمة في أن متروكات الأنبياء عليهم السلام صدقات فلعلها أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك أو لأنهم كالآباء للأمة فمالهم لكل أولادهم يعني المصالح العامة وهو معنى الصدقة، قوله (فهجرته) أي انقبضت عن لقائه لا الهجران المحرم من ترك السلام ونحوه وهي قد ماتت قريبا من ذلك بستة أشهر بل أقل منها و (إسماعيل بن أبان)