فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا وقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا
وَقَوْلِهِ {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}
6290 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنْ النَّذْرِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنْ الْبَخِيلِ
6291 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الملائكة فحرم على نفسه يظن صدقهما وأكثر أهل التفسير أن الآية نزلت في تحريم مارية بالتحتانية الخفيفة القبطية جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قلت كيف جاز على أزواجه صلى الله عليه وسلم أمثال ذلك قلت هو من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء وهو صغيرة معفو عنها. فإن قلت تقدم في كتاب الطلاق أنه صلى الله عليه وسلم شرب في بيت حفصة والمتظاهرات هن عائشة وسودة وزينب قلت لعل الشرب كان مرتين وطولنا الكلام ثمة فيه. قوله (لعائشة) أي الخطاب لها ولقوله بل شربت أي الحديث السر كان ذلك لقول و (هشام) أي ابن يوسف الصنعاني سمع عبد الملك بن جريح قوله (فليح) مصغر الفلح بالفاء واللام والمهملة و (سعيد) أي ابن الحارث الأنصاري قاضي المدينة. قوله (لم ينهوا) بلفظ المعروف والمجهول. فإن قلت ليس في الحديث ما يدل على كونهم منهيين قلت يفهم من السياق أو لما كان مشهورا بينهم لم يذكره ههنا وجاء صريحا في الحديث بعده قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة و (عبد الله) ابن مرة بضم الميم وشدة الراء. قوله (يلقيه النذر إلى القدر) فإن قلت: الأمر بالعكس فإن القدر يلقيه إلى النذر قلت تقدير النذر غير تقدير الإنفاق فالأول يلجئه إلى النذر والنذر يوصله إلى الإيتاء