أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ
5625 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا
5626 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في بعضها ريحاني وتقديره كانا ريحاني. قوله {عبد الله} ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالمهملة والزاي و {يلي} من الولاية وفي بعضها ابتلي من الابتلاء وفي بعضها بلي من البلاء مجهولا، فإن قلت فما وجه نصب شيئا، قلت نزع الخافض أي بشيء، فإن قلت: فما حكم بنت واحدة أو بنتين، قلت كذلك تكون سترا لأن المراد كل واحدة منهن سترا وإنما سماهن ابتلاء لأن الناس يكرهونهن في العادة. قوله {عمرو بن سليم} مصغر السلم الأنصاري و {أبو قتادة} هو الحارث الأنصاري و {أمامة} بضم الهمزة وخفة الميم بنت أبي العاص الأموي من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قلت سبق في كتاب الصلاة في باب إذا حمل جارية أنه إذا سجد وضعها، قلت: لا منافاة لاحتمال أن الوضع كان عند الركوع والسجود جميعا. قوله {الأقرع} بفتح الهمزة والراء وإسكان القاف وبالمهملة ابن حابس