بَاب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

5608 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصِلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا {لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ}

بَاب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ

وَقَالَ اللَّيْثُ

5609 - حَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن قلت هاهنا قول الزور أكبر الكبائر وفي موضع آخر أنه قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا فقيل ثم أيّ فقال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك وأيضا سوى آنفا بينه وبين الإشراك والعقوق فكيف يكون أكبر الكبائر قلت قالوا تختلف مراتبها باختلاف الأحوال والمقاصد المترتبة عليها أو المراد من أكبر الكبائر وهذا في غير الشرك إذ الإجماع منعقد على الأكبر على الإطلاق هو الشرك نعوذ بالله منه. {باب صلة الوالد} قوله {الحميدي} بضم المهملة عبد الله واسم أمها قيلة بفتح القاف وسكون التحتانية على الأصح بنت عبد العزى وقيل كانت أمها من الرضاعة و {راغبة} أي في بري وصلتي وقيل أي راغبة عن الإسلام كارهة له وذلك كان في زمان معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم الكفار ومدة مصالحتهم و {ابن عيينة} هو سفيان شيخ الحميدي وقال الله تعالى " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم " مر في كتاب الهبة. {باب صلة المرأة أمها ولها زوج} قوله {يحيى} ابن عبد الله بن بكير بضم الموحدة و {هرقل} بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان القاف غير منصرف اسم قيصر ملك الروم أرسل إلى أبي سفيان يطلبه إلى مجلسه ليتفحص عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان في حديث طويل تقدم في أول الجامع أنه يأمرنا بالصلاة ونحوها، فإن قلت كيف دل على الترجمة قلت بعموم لفظ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015