مَحَاجِمِهِ.
175 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم «لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِى صَلاَةٍ مَا كَانَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، مَا لَمْ يُحْدِثْ». فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِىٌّ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ. يَعْنِى الضَّرْطَةَ.
176 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم قَالَ «لاَ يَنْصَرِفْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مر فى باب المسلم من سلم المسلمون (وابن أبى ذئب) فى باب حفظ العلم (وسعيد المقبرى) بضم الباء وفتحها وقيل بكسرها أيضا فى باب الدين يسر. قوله (فى صلاة) خبر لقوله لا يزال (وما كان) فى بعض النسخ ما دام. و (ينتظر) إما خبر للفعل الناقص وإما حال و (فى المسجد) خبره. فان قلت لم عدل عن التعريف ولم يقل فى الصلاة. قلت ليعلم أن المراد نوع صلاته التى ينتظرها فالتنكير للتنويع كما لو قال فى انتظار صلاة الظهر وهلم جرا. فان قلت فلم جاز له التكلم وسائر ما لا يجوز فى الصلاة وكذا لو علق الطلاق بالصلاة فعند الانتظار يجب أن يقع الطلاق. قلت فيه اضمار أى لا يزال العمد فى ثواب صلاة ينتظرها ما دام ينتظرها والقرينة لفظ انتظار نعم لو كان مجرى على ظاهره لكان كذلك. قوله (أعجمى) الأعجم الذى لا يفصح ولا يبين كلامه وأن كان من العرب. الجوهرى: لا تقل رجل أعجمى فتنسبه الى نفسه الا أن يكون أعجم وعجم وأعجمى بمعنى دوار ودوارى والعجم خلاف العرب والواحد عجمى ولفظ فقال الى آخره إدراج من سعيد. فان قلت الحدث ليس منحصرا على الضراط. قلت المراد الضرطة ونحوها من الفساء وسائر الخارجات من السبيلين وإنما خصص بها لأن الغالب أن الخارج منهما فى المسجد لا يزيد عليها. فان قلت فالحدث أيضا ليس مختصا بالخارج من السبيلين بل له أسباب أخر. قلت المجمع عليه ذلك والباقى اما مظنة له أو مختلف فيه وهو ليس سؤالا عن مطاق الحدث بل عن الحدث الخاص وهو المعهود الذى فى ضمن ما لم يحدث أى الحدث الذى يقع فى المسجد حال الانتظار وذلك لا يكون غالبا زائدا على الضرطة. قوله (أبو الوليد) هو الطبالسى مر فى باب علامة الإيمان حب الأنصار. و (عباد) بفتح المهملة وتشديد الموحدة (ابن تميم) الأنصارى (وعمه)