فِى الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاَثاً.

باب الشرب في آنية الذهب

5281 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّى نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، وَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ «هُنَّ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهْىَ لَكُمْ فِى الآخِرَةِ».

باب آنية الفضة

5282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِىَّ صلى الله

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبد الله بن أنس و (زعم) أي قال. فإن قلت: كيف الجمع بين النهي عن التنفس واستحباب التنفس مرتين أو ثلاثاً. قلت: إما أن يراد بالتنفس الأول في الإناء وبالثاني التنفس خارج الإناء ويؤول لفظ (في الإناء) يفي شرب الإناء ونحوه أو كان النهي إذا شرب مع من يكره نفسه ويتقذره. وأما الاستحباب ففي غيره، وأما حكمة النهي عنه فهي من أجل أنه لا يؤمن أن يقع فيه شيء نم ريقه فيعافه غيره حتى لو كان وحده أو مع من لا يتقذر عنه فلا بأس فيه وحكمه التثليث أنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثراً في برد المعدة وضعف الأعصاب، وحاصله أنه أهنأ وأمرأ وأبرأ وأروى (باب الشرب في آنية الذهب). قوله (الحكم) بالمفتوحتين (ابن عتيبة) مصغر عتبة الدار و (ابن أبي ليلى) بفتح اللامين وبالقصر عبد الرحمن و (حذيفة) مصغر الحذفة بالمهملة ثم المعجمة والفاء ابن اليمان و (دهقان) بكسر المهملة منصرفاً وغير منصرف زعيم القرية و (لهم) الضمير للكفار والسياق يدل عليه وليس فيه أن الكفار غير مخاطبين بالفروع لأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015