ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِى شَنَّةٍ، وَإِلاَّ كَرَعْنَا». قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِى حَائِطِهِ - قَالَ - فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِى مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ - قَالَ - فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَبَ فِى قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ - قَالَ - فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِى جَاءَ مَعَهُ.
وَقَالَ الزُّهْرِىُّ لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ، لأَنَّهُ رِجْسٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِى السَّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
5263 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واللام و (سعيد بن الحارث) الأنصاري و (شنة) بالتنوين وهي القربة الخلق وفي بعضها شنته بالإضافة إلى الضمير و (كرعنا) بفتح الراء وكسرها من الكرع وهو شرب الرجل بفيه من موضعه من غير إناء و (العريش) ما يستظل به وليس منافياً للزهد. قوله (شرب الحلواء) في بعضها حب الحلواء وهو الأظهر لأنه لا شرب غالباً وفي بعضها الحلو و (لشدة) أي لضرورة وهذا خلاف ما عليه الجمهور قال ابن بطال وأما أموال الناس فهو مثل الميتة والخمر في التحريم ولم يختلفوا في جواز أكل الميتة عند الضرورة فكذلك البول وقال الحلواء كل شيء حلو أقول الحلواء بحسب العرف أخص من ذلك وهو ما كان للإنسان فيه دخل من طبخ ونحوه وفيه أن الأنبياء والصالحين يأكلون