حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ «لاَ تَاكُلُوا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ». وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

5223 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فإن قلت فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو كلوا قلت ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه وكان ثمة قرينة على أنه لرفع الحرمة أي للإباحة ثم أن الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر أهو للوجوب أو للإباحة ولئن سلمنا أنه للوجوب حقيقة فالإجماع ههنا مانع عن الحمل عليها وهذا هو الثامن عشر من ثلاثيات البخاري. قوله (إسماعيل بن عبد الله) هو المشهور بابن أبي أويس مصغراً و (أخوه) هو عبد الحميد و (إسماعيل) روى في الحديث السابق عن سليمان بلا واسطة وههنا بواسطة أخيه عنه و (عمرة) بفتح المهملة وسكون الميم وبالراء و (يملح) أي يجعل فيها الملح ويقدده. فإن قلت القياس نمها قلت ذكر باعتبار مرادفها وهو القربات عكس قولهم أتته كتابي فاحتقرها أو باعتبار أنها لحم. قوله (عزيمة) أي ليس النهي للتحريم ولا ترك الأكل بعد الثلاثة واجباً بل كان غرضه أن يصرف شيء منه إلى الناس واختلفوا في الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وأن حكمه باق وقال الجمهور يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث والنهي منسوخ وهذا من باب نسخ السنة بالسنة وقال بعضهم ليس هذا نسخاً بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال الحكم وقيل كان النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية إلى اليوم. قوله (حبان) بكسر المهملة وشدة الموحدة وبالنون ابن موسى و (أبو عبيد)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015