اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.
161 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاستنثار ليس بواجب بالإنفاق قال ابن بطال: اسلاتنثار هو دفع الماء الحاصل في الأنف بالاستنشاق ولم يذكر ههنا الاستنشاق لأن ذكره الاستنثار دليل عليه إذ لا يكون إلا منه وقد أوجب بعض العلماء الاستنثار بظاهر الحديث وحمل أكثر على الندب واستدلوا بأن غسل باطن الوجه غير مأخوذ علينا في الوضوء. قوله (من استجمر) الاستجمار هو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغيرة. قالوا يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل الغائط والبول والاستجمار مختص بالمسح بالأحجار والاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء وبالأحجار. قوله (فليوتر) المراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات ثلاثاً أو خمساً أو فوق ذلك من الأوتار ومذهبنا أن استيفاء الثلاث واجب فإن حصل الإنقاء به فلا زيادة وإلا وجب الزيادة ثم إن حصل بوتر فلا زيادة وإن حصل بشفع استحب الإيتار قال بعض أصحابنا يجب الإيتار مطلقاً لظاهر الحديث وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ويحملون هذا الحديث على الثلاث أو على الندب فيما زاد. الخطابي: فيه دليل على وجوب عدد الثلاث إذ معلوم أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد فرد لأنه زيادة صفة على الاسم والاسم لا يحصل بأقل من واحد فعلم أنه إنما قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. (باب الاستجمار وتراً) قوله (عبد الله بن يوسف) أبو محمد التنيسي مر في باب الوحي قوله (أبو الزناد) بكسر الزاي وبالنون عبد الله بن ذكوان المدني. و (الأعرج) هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني قال البخاري أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة تقدم ذكرهم في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (فليجعل في أنفه) إشارة إلى الاستنشاق ثم ليستنثر إشارة إلى الاستنثار ومباحث الاستنثار والاستجمار قد مرت. فإن قلت ما وجه المناسبة في تحليل هذا الباب بين أبواب