157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً
158 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تكلم في إبراهيم، قال عباس عن يحي: إبراهيم ليس بشيء وقال النسائي إبراهيم ليس بالقوي قلت يحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول (باب الوضوء مرة مرة) قوله (محمد بن يوسف) المراد به أما البيكندي وتقدم في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. و (ابن عيينة) مر في أول الكتاب في أول حديث منه وأما الفريابي وقد سبق في باب لا يمسك ذكره بيمينه والثوري اذ الغالب أن البيكندي يروي عن ابن عيينة والفريابي عن الثوري ويحتمل أن يراد به الفريابي عن ابن عيينة لأن السفيانين كليهما شيخاه كما أن زيد بن أسلم شيخ السفيانين وكما أن ابني يوسف شيخا البخاري. فان قلت فهذا تدليس اذ فيه الاشتباه المؤدي إلى كون الراوي مجهولا فيلزم القدح في الإسناد. قلت مثله لا يقدح فيه لأن أيا كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري لا يتفاوت الحكم باختلاف ذلك. قوله (زيد بن أسلم) بصيغة أفعل التفضيل التابعي المدني. و (عطاء بن يسار) بالمثناة التحتانية المفتوحة وبالمهملة تقدما في باب كفران العشير في كتاب الإيمان. قوله (مرة) منصوب على الظرفية أي توضأ في زمان واحد ولو كان ثمة غسلتان أو غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء لكان التوضؤ في زمانين أو أزمنة إذ لابد لكل غسلة من زمان غير زمان الغسلة الأخرى أو منصوب على المصدر أي توضأ مرة من التوضؤ أي غسل الأعضاء غسلة واحدة وكذا حكم المسح. فان قلت فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون معناه توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع عمره مرة واحدة وهو ظاهر البطلان. قلت لا يلزم بل تكرار لفظ مرة يقتضي التفصيل والتكرير أو نقول المراد أنه غسل في كل وضوء كل عضو مرة لأن تكرار الوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم بالضرورة من الدين (باب الوضوء مرتين مرتين) قوله (حسين) بصيغة التصغير (ابن عيسى) بن حمران بضم الحاء المهملة الطائي أبو علي القوسمي بالقاف والسين المهملة البسطامي سكن نيسابور وبها