يَقُولُ أَتَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِى أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رأى حديث زهير عن أبى اسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع وأصح شيء عندي حديث إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي اسحق من هؤلاء وزهير في أبي اسحق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة قال وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه. وأقول فنكون روايته عن أبيه مرسلا فكيف يكون حديث إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله أصح بل الأصح ما ذكره البخاري وأما سماع زهير من أبي اسحق بآخره فلا يقدح فيه لأنه قد ثبت عنه هذا الحديث قبل الاختلاط بطرق متعددة نعم لو كان زهير منفردا بالنقل عنه لكان منقدحا بذلك لكنه ليس كذلك. قوله (أتى) أي لقضاء الحاجة (الغائط) أي الأرض المطمئنة وأن في أن آتية مصدرية صلة للأمر أي أمرني بإتيان الأحجار لا مفسرة بخلاف أمرته أن أفعل فإنها تحتمل أن تكون صلة وأن تكون مفسرة. قوله (بها) أي بالثلاثة من الحجرين والروثة وليس الضمير في بها عائدا إلى الروثة فقط. قوله (هذه) أي الروثة وفي بعضها هذا فذكر باعتبار تذكير الخبر نحو هذا ربى (والركس) بكسر الراء الرجس وبالفتح رد الشيء مقلوبا قال النسائى في يننه الركس طعام الجن، الخطابي: الركس الرجيع يعني قد رد عن حال الطهارة إلى حال النجاسة ويقال ارتكس الرجل في البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص منه قال وفيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء إذا كان معقولا إنما استدعتها ليستنجي بها كلها وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل على أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالث فيكون اسوفاها عددا ويدل على ذلك خبر سليمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار وخبر أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستنجي بدون ثلاثة أحجار. النووي: مذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحة ثالثة وبه قال أحمد وأما مالك فقال الواجب الانقاء فان حصل بحجر أجزأه وقال أصحابنا لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف ومسح بكل حرف مسحة أجزأه ولو استنجى في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل منهما وقالوا أن لم يحصل الانقاء بثلاثة وجب رابع فان لم يحصل فخامس قال ابن بطال