فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا
4932 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ خَيَّرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا قَالَ مَسْرُوقٌ لَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي
وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} وَقَالَ {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} وَقَالَ {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} وَقَالَ {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَامُرَانِي بِفِرَاقِهِ
وَقَالَ الْحَسَنُ نِيَّتُهُ وَقَالَ أَهْلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بشرط البخاري و (شيئا) أي طلاقا و (عامر) أي الشعبي و (الخيرة) أي تخيير الرجل زوجته في الطلاق وعدمه فقالت عائشة ليس طلاقا بدليل تخيير رسول الله صلى الله عليه ولم أزواجه واختيارهن له (ولا أبالي) أي لا يقع بالتخيير مطلقا طلاق بعد أن يختار الزوج يعني لو اختارت نفسها مثلا ونوت الطلاق وقع. قوله (فهو على نيته) أي هذه الكلمات كنايات عن الطلاق فان نوى الطلاق بها وقع وإلا فلا، فإن قلت لم كان للطلاق كناية ولم يكن للنكاح ألفاظ للكناية قلت لأن النكاح لا يصح إلا بالإشهاد. قوله (نيته) أي المعتبر قصده فان كان مراده بقوله حرام طلاقا يقع الطلاق وإن كان غير الطلاق فذلك وقال أهل العلم يقال للمطلقة حرام ولا يقال للطعام الذي حرمه