حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

بَاب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}

4767 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم يكن جائزا لما شك الصحابة فيها هل هي زوجة أم سرية، قوله (ثابت) ضد الزائل ابن أسم البنانى بضم الموحدة وخفة النون الأولى و (شعيب) ابن الحبحاب بفتح المهملتين وسكون الموحدة الأولى البصرى. فإن قلت كيف صح النكاح بجعل ثمنها صداقها قلت ان يكون ذلك من خصائصه واما أنه أعتقها تبرعا ثم تزوجها بلا صداق برضاها لا في الحال ولا فيما بعد وقال الامام أحمد بظاهر ومر مباحثه في أوائل كتاب الصلاة. قوله (عبد العزيز) بن أبي حازم بالمهملة والزاي و (صعد) أي رفع و (صوبه) أى خفضه والظهر مقحم أو معناه على استظهار قلبك وسبق قريبا في باب القراءة عن ظهر القلب شرائف مباحث الحديث (الاكفاء) جمع الكفء وهو المثل والنظير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015