عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المهملتين أبو يزيد أو أبو محمد المدني وقيل الشامي لأنه سكن رمله الشام مات سنة سبع ومائة. قوله (أبي أيوب) هو خالد بن زيد بن كليب الخزرجى الصحابي الجليل ثم الشامي شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا حتى بنيت مساكنه ومسجده وقدم على ابن عباس البصرة فقال أني أخرج من مسكني كما خرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسكنك فأعطاه ما أغلق عليه الدار وعشرين ألفا وأربعين عبدا وهو ممن غلبت عليه كنيته روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وخمسون حديثا خرج البخاري منها ثمانية وكان مع علي رضي الله عنه في حروبه مات بالقسطنطينية غازيا سنة خمسين وذلك مع يزيد بن معاوية خرج معه فمرض فلما ثقل قال لأصحابه إذا أنا مت فاحملوني فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم ففعلوا فقبره قريب من صورها معروف إلى اليوم معظم يستسقون به فيسقون رضي الله عنه. قوله (فلا يستقبل القبلة) بصيغة النهي وكذا لا يولها ولهذا حذف الياء منه وفي بعضها لا تستقبل بالرفع بصيغة النفي ومعنى لا يولها ظهره لا يقرب الكعبة ظهره أي لايستدبرها. قوله (شرقوا) التشريق الأخذ من ناحية المشرق والتغريب الأخذ من ناحية المغرب يقال
" شتان بين مشرق ومغرب "
فان قلت ما هذا الأسلوب من الكلام, قلت أسلوب الالتفاف من الغيبة إلى الخطاب وهذا خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت أما من كانت قبلته إلى جهة المغرب أو المشرق فانه ينحرف إلى الجنوب أو إلى الشمال. قال ابن بطال: قوله في الترجمة إلا عند البناء فليس مأخوذا من الحديث ولكنه لما علم من حديث ابن عمر استثناء البيوت بوب به لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله كأنه شيء واحد وأن اختلفت طرقه كما أن القرآن كله كالآية الواحدة وان كثر وأقول يحتمل أن يكون مأخوذا من هذا الحديث إذ لفظ الغائط مشعر بأن الحديث ورد في شأن الصحارى إذ الاطمئنان أي الانخفاض أو الارتفاع إنما يكون في الأراضي الصحراوية لا في الأبنية. وقال المهلب إنما نهى الاستقبال والاستدبار في الصحاري من أجل من يصلي فيها من الملائكة فيؤذيهم بظهور عورته مستقبلا أو مستدبرا وأما في البيوت ونحوها فليس ذلك عليه ويحتمل أن يكون النهي عن ذلك