عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ
4732 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
4733 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ فَاقْرَاهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ
4734 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَدِيثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فارق النبي صلى الله عليه وسلم على صوم الدهر وقد ترك ذلك قلت غرضه أنه ما ترك السرد والتتابع في الجملة وهو الذي فارقه عليه، قوله (في ثلاث) يعني روى بعضهم أقرأ في كل ثلاث ليال مرة أو في خمس وأكثرهم على سبع ليال. قوله (شيبان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية أبو معاوية النحوى و (يحي) بن أبي كثير و (محمد بن عبد الرحمن) مولى بني زهرة بضم الزاى وسكون الهاء و (عبيد الله) هو ابن موسى روى البخارى عنه بلا واسطة في كتاب الايمان و (أبو سلمة) بفتح المهملة واللام ابن عبد الرحمن بن عوف. فإن قلت مقتضى (لا تزد) أن لا يجوز الزيادة قلت لعل ذلك بالنظر الى المخاطب خاصة لضعفه وعجزه أو النهى ليس للتحريم. قوله (صدقة) أخت