142 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الله تعالى في كل وقت على حال الطهارة وغيرها ورد قول من قال لا يذكر الله: إلا وهو طاهر ومن كره ذكر الله على حالتين: على الخلاء وعلى الو قاع وفيه أن التسمية عند ابتداء كل عمل مستحبة تبركا بها واستشعارا بأن الله تعالى هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه ولذلك استحب مالك التسمية عند الوضوء وذهب بعض الناس إلى أنها فرض في الوضوء قالوا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فأجيب بأن الإمام أحمد بن حنبل قال لا يصح في ذلك حديث ولو صح في ذلك حديث لكان معناه لا وضوء كامل كما قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ثم أنه لا يوجبها عند الغسل فهو مناقض للإجماع على أن من اغتسل من الجنابة فلم يتوضأ وصلى أن صلاته تامة, وقال في شرح السنة خبر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أن ثبت فهو محمول على نفي الفضيلة وتأوله جماعة على النية وجعلوا الذكر ذكر القلب وهو أن يذكر أنه يتوضأ لله وامتثالا لأمره وجعلوا الاسم صلة في لمن لم يذكر اسم الله والله تعالى أعلم بالصواب (باب ما يقول عند الخلاء) والخلاء ممدود المتوضأ وسمي به لأن الكانسان يخلو فيه. قوله (ادم) أي ابن آبي إياس (وشعبة) أي ابن الحجاج تقدما في باب المسلم من سلم المسلمون و (عبد العزيز بن صهيب) بضم المهملة وفتح الهاء في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (يقول) ذكر بلفظ المضارع استحضارا لصورة القول وقال العلماء لفظ كان في مثل هذا التركيب يفيد تكرار ذلك الفعل وبيان كونه عادة له, قوله (إذا دخل الخلاء) أي إذا أراد دخول الخلاء لأن اسم الله تعالى مستحب الترك بعد الدخول وليوافق الرواية المصرحة بلفظ الإرادة كما سنذكره بعد. قوله (اللهم) أصله يا ألله على الأصح فحذف حرف النداء وعوض عنه الميم وقد سبق تحقيقه. قوله (الخبث) الخطابي في معالم السنن: الخبث بضم الباء جمع الخبيث والخبائث جمع الخبيثة يريد بهما ذكر أن الشياطين وأنائهم وعامة أصحاب الحديث يقولون ساكنة الباء وهو غلط والصواب ضمها وأصل الخبث في كلامهم المكروه فان كان من الكلام فهو الشتم وأن كان من الملل فهو الكفر وأن كان من الطعام فهو الحرام وأن كان من الشراب فهو الضار وقال في أعلام السنن وإنما خص بذلك حال الخلاء لأن الشياطين