وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}
4230 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ} الْآيَةَ بَاب {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {إِصْرًا} عَهْدًا وَيُقَالُ {غُفْرَانَكَ} مَغْفِرَتَكَ {فَاغْفِرْ لَنَا}
4231 - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هي يستفتونك قلت هذا قول ابن عباس وذلك قول البراء بن عازب أو يخصص بأن المراد آخر آية نزلت في المواريث أو في أحكام البيع. قوله (محمد) قال الكلاباذي أراه أنه ابن يحيى الذهلي ويقال أنه محمد بن إبراهيم البوسنجي و (النفيلي) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتانية وباللام عبد الله بن محمد مات سنة أربع وثلاثين ومائتين و (مسكين) أخو الفقير (ابن بكير) مصغر البكر وبالموحدة أبو عبد الرحمن الحراني بالمهملة وشدة الراء بالنون مات سنة ثمان وتسعين ومائة و (خالد الحذاء) بفتح المهملة وشد المعجمة وبالمد و (مروان الأصفر) ويقال الأحمر أيضا البصري مر في الحج فإن قلت لم قال أولا عن رجل مبهم ثم أوضح ثانيا بأنه ابن عمر ولم يوضحه في الأول قلت لعل هذا التوضيح من الراوي عن مروان أو تذكر آخرا بعد نسيانه. قوله (روح) بفتح الراء وبالمهملة والآية التي بعدها هي قوله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" الكشاف: عن عبد الله بن عمر أنه تلاها فقال لئن آخذنا الله تعالى بهذا لنهلكن ثم بكى حتى سمع نشيجة فذكر لابن عباس فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن قد وجد المسلمون مثل ما وجد فأنزل الله تعالى "لا يكلف" الخطابي: اختلف في نسخ الأخبار فذهب كثير إلى المنع وآخرون إلى الجواز ما لم يكن كذبا والصحيح أنه لا يجرى فيما أخبر الله تعالى عنه أنه كان لأنه يؤدي إلى الكذب، وأما ما يتعلق بالأخبار من الأمر والنهي فالنسخ فيه جائز