اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
3462 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ - هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مَنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْماً جُلُوساً، فَقَالَ مَنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ قَالَ هَؤُلاَءِ قُرَيْشٌ. قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ قَالُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ شَىْءٍ فَحَدِّثْنِى هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ قَالَ نَعَمْ. قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرُّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهْمَهُ». وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عمر ولا غيره من الصحابة وقال غيره لابد من نحو هذا التأويل وألا يلزم عليه نقص كثير من القواعد المقررة من عدم تقديم تتمة العشرة على غيرهم وأهل بدر وبيعة الرضوان وأصحاب الهجرتين ونحوهم على سائرهم وأقول لا حجة في لفظ كنا نترك وأما اختلاف الأصوليين فهو في نحو كنا نفعل لا في كنا لا نفعل لا سيما في الاعتقاديات ليتصور فيه تقرير الرسول إياهم عليه مع أن الكثير على أنه أيضاً ليس بحجة ثم لو كان حجة فهو ظاهر ومثله ليس من العلميات حتى يكفي فيه الظن ولئن سلمنا أنه يكفي فقد عارضه دلائل أقوى منها على أفضليته ولئن سلمنا مساواته فهو لا يدل على أنه كان ذلك في جميع أزمنة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولعله كان في أولها وقد ظهر في آخرها فضله عليهم ولئن سلمنا عمومه لكن الإجماع انقعد على أفضليته بعد عثمان رضي الله عنه. قوله (عثمان) ابن عبد الله (ابن موهب) بفتح الميم والهاء مر في جزاء الصيد. فإن قلت من أين عرف أن الله تعالى عفا