يَشْتَرِى بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِى بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ، قَالَ سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيبٌ إِنِّى لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَىَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ. وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِى الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِى دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَساً. قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِى لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ.
3409 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الراء وبالقاف و (الحسن بن عمارة) بضم المهملة وخفة الميم الكوفي وكان قاضياً ببغداد للمنصور مات سنة ثلاث وخمسين ومائة و (عنه) أي وعن شبيب. فإن قلت فالحديث من رواية المجاهيل إذ الحي مجهول قلت إذا علم أن شبيباً لا يروي إلا عن العدل فلا بأس به أو لما كان ذلك ثابتاً بالطريق المعين المعلوم اعتمد على ذلك فلم يبال بهذا الإبهام أو أراد نقله بوجه آكد إذ فيه إشعار بأنه لم يسمع من رجل واحد فقط بل من جماعة متعددة ربما يفيد خبرهم القطع به. فإن قلت الحسن بن عمارة كاذب مكذب فكيف جاز النقل عنه قلت ما أثبت شيء بقوله من هذا الحديث مع احتمال أنه قال ذلك بناء على ظنه. قوله (داره) أي دار عروة و (له) أي لرسول الله ? وتمسك بالحديث من جوز بيع الفضولي لأن عروة لم يكن وكيلاً إلا في الشراء. والجواب منعه لاحتمال أن يكون وكيلاً مطلقاً في البيع والشراء. الخطابي: أمر الوكالة مبني على النظر للموكل فيما وكل فيه وأما بيعه إحدى الشاتين فيحتمل أن يكون ? وكله به وإن لم يكن مذكوراً في