فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ، فَأَعْتَقَتْهُمْ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ. فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّى جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلاً أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغَ مِنْهُ.
3279 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِى الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِى شَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ. فَفَعَلُوا ذَلِكَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلله علي نذر أن كفارته يمين وروى عن النبي ? أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين وهو مذهب الشافعي. قوله (أفرغ) بالرفع والنصب لأن الودادة فيها معنى التمني. فإن قلت ما حاصل هذا الكلام قلت حاصله أنها تمنت لو كان بدل قولها على نذر على إعتاق رقبة أو على صوم شهر ونحوه من الأعمال المعينة حتى تكون كفارتها معلومة معينة ويفرغ منها بالإتيان به بخلاف لفظ على نذر فإنه مبهم لم يطمئن قلبها باعتاق رقبة أو رقبتين وأرادت الزيادة عليه في كفارته أو تمنت أن يدوم لها العمل الذي عملته للكفارة يعني أكون دائماً ممن أعتق العبيد لها أو تمنت أنها يا ليتها كفرت حين حلفت ولم تقع الهجرة والمفارقة في هذه المدة. قوله (القرشين) هم عبد الله وسعيد وعبد الرحمن وأما زيد فهو ليس بقرشي بل أنصاري خزرجي. قوله (اليمن) أي أهل اليمن و (أسلم) بلفظ أفعل التفضيل (ابن أفصي) بفتح الهمزة وسكون الفاء وبالمهملة مقصوراً (ابن حارثة) بالمهملة وهو من