2966 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ
2967 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ سُئِلَ أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
2968 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيها، فإن قلت كيف عرضت اليمين على الثلاثة، وإنما هي للوارث خاصة وهو أخوه، قلت كان معلوما عندهم أن اليمين تختص بالوارث فأطلق الخطاب لهم والمراد من تختص به، قال وروى عن جماعة إبطال القسامة وأنه لا حكم لها ولا عمل بها ومنهم البخاري وفي الحديث إثباته وجواز الحكم على الغائب وجواز اليمين بالظن وصحة يمين الكافر (باب فضل الوفاء) قوله (التي ماد) أي المدة التي هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينها للصلح بينهما، ويقال ماد الغريمان إذا اتفقا على أجل الدين، فإن قلت أين دلالته على الترجمة قلت بقية الحديث حيث قال في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل لا تغدر، فإن قلت هذا قوله هرقل ولا حجة فيه، قلت تقدم في آخر كتاب الإيمان وجوه منها أن الحديث تداولته الصحابة واستحسنوا كلامه، قوله (ذلك) أي السحر، فإن قلت الترجمة بلفظ الذمي، والسؤال بأهل العهد والجواب بأهل الكتاب، قلت المراد أهل الكتاب الذين لهم عهد وإلا فهو حربي واجب القتل والعهد