2527 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجٍ مِنْ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلْزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَايٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْعَى لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شارح التراجم: وجه الدلالة أن المقصود بالحكم العدل فصل الخصومة والصلح فيه فصل الخصومة أو أن الناس ليس كلهم حكاماً فالعدل من الحكام الحكم ومن غيرهم الإصلاح بين الناس. قوله (شراج) أي مسيل الماء و (الحرة) أرض ذات حجارة سود (وكلاهما) تأكيد للمبنى وفي بعضها كلاهما بفتح الكاف واللام والهمزة (وآن كان) بفتح الهمزة وكسرها وكان الزبير بن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (الجدر) بفتح الجيم وسكون الدال أي الجدار و (استوعى) أي استوفى و (سعة) منصوب أي مسامحة لهما وتوسيعاً عليهما على سبيل الصلح والمجاملة و (أحفظ) أي أغضب مر الحديث في كتاب الشرب. قال الخطابي يشبه