الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا فغدا
2517 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابن عتبة بن مسعود ومر في الوحي و (عسيفا) أي أجيرا وإنما قيل على هذا ليعلم أنه أجير ثابت الأجرة عليه وإنما يكون كذلك إذا لابس العمل وأتمه ولو قيل لهذا لم يلزم ذلك. قوله (بكتاب الله) أي بحكم الله إذ ليس في القرآن الرجم أو كان ذلك قبل نسخ آية الرجم لفظاً وأما الخصمان فإنهما قالا اقض بحكم الله والحال أنهما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكمه ليفصل ما بينهما بالحكم الصرف لا بالصلح وللحاكم أن يفعل ذلك لكن برضاهما. قوله (أنيس) تصغير أنس قال ابن عبد البر: هو ابن مرثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة الغنوى بالمعجمة والنون المفتوحتين قال وقد يقال هو ابن الضحاك الأسلمى قال ابن الأثير: الثاني أشبه بالصحة لكثرة الناقلين له ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد أن لا يؤمر في القبيلة إلا رجلاً منها لنفورهم من حكم غيرهم وكانت المرة أسلمية. قوله (فرجمها) أن بعد أن ثبت باعترافها وروى مالك رضي الله عنه: وأمر أنيساً الأسلمى أن يأتي امرأته فإن اعترفت يرجمها وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بعث أنيس إليها محمول على اعلامها بأن أبا العسيف قذفها بابنه فيعرفها أن لها عنده حد القذف هل طالبت به أو تعفوا عنه أو تعترف بالزنا. فإن اعترف فعليها الرجم لأنها كانت محصنة. وفيه أن الصلح الفاسد منتقض وأن المأخوذ بحكم العقد الفاسد مستحق الرد على صاحبه وجواز الإفتاء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغريب خلافاً