ابْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ
2478 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً» أي وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها فإن الله يجازيكم عليه ولو فصل البخاري بين لفظ «تلووا» ولفظ «ألسنتكم» بمثل أي أو يعني ليتميز القرآن عن كلامه لكان أولى، قوله (عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون مر في الوضوء، و (وهب بن جرير) بفتح الجيم وكسر الراء في الصلاة (عبد الملك) الجدي بضم الجيم وشدة المهملة مات سنة أربع ومائتين، قوله (العقوق) من العق وهو القطع وهو كل فعل غير واجب يتأذى به الوالدان ويقال طاعتهما واجبة فيما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما فيه عقوق، فإن قلت: الكبيرة معصية للمسلم موجبة للحد فالإشراك لا يكون كبيرة بل هي أعظم من ذلك وكذا العقوق وشهادة الزور إذ ليس لها حد. قلت اختلف في تعريفها اختلافاً كثيراً وقد سبق في باب الاستبراء في البول، فقال بعضهم: هي ما توعد الشارع عليها بخصوصه بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة فلا إشكال، فإن قلت: جاء في بعض الروايات أن الكبائر سبع وفي بعضها ثلاث، وقال بعضهم ليس لها عدد معين فما وجه التلفيق؟ قلت: لا منافاة لعدم اعتبار مفهوم العدد، فإن قلت فما وجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر؟ قلت لأنها أكبرها للحديث الذي بعده ولأن الله تعالى أوعد على القتل ما أوعد على الشرك حيث قال «ومن يقتل مؤمناً متعمداً» الآية، قوله (غدر) بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة وضمها وبالراء محمد بن جعفر و (أبو عامر) عبد الملك العقدي تقدما في الإيمان و (بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي ابن أسد العمى في الصلاة و (عبد الصمد) في العلم والأربعة بصريون و (بشر) بالموحدة المكسورة (ابن المفضل) بفتح المعجمة الشديدة في العلم و (الجريري) بضم