جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ قَامَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاءُونَا تَائِبِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا لَكَ
2414 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ وَمُحَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله (بفيء الله) لو حمل الفيء على معنى الرجع لكان أعم من المعنى الاصطلاحي الفقهي وأما جزاء الشرط فهو محذوف يدل عليه السياق وهو «فليفعل» وقد صرح به فيما مضى كما في كتاب العتق ونحوه مر الحديث وشرحه بتمامه، قوله (يثيب) أي يكافئ عليها بأن يعطي صاحبها العوض و (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وبالمهملة مر في كتاب العلم و (محاضر) بلفظ اسم الفاعل من المحاضرة ضد المغايبة ابن المورع بتشديد الراء المكسورة وبالمهملة الكوفي، والغرض أنهما لم يسندا إلى هشان عن أبيه عن عائشة بل أرسلاه. قال المهلب: الهدية على ضربين هدية المكافأة وهدية الصلة فما كان للمكافأة كان على سبيل البيع ففيه العوض ويجبر المهدي إليه على العوض وما كان لله تعالى أو للصلة فلا يلزمه المكافأة، واختلفوا فيمن وهب هبة ثم طلب ثوابها وقال إنما أردت الثواب، فقال مالك ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك