عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا
مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
2376 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جواز استرقاق العرب وتملكهم كسائر فرق العجم إلا أن عتقهم أفضل، قال ابن بطال: وتميم كانوا يختارون ما يخرجون في الصدقات من أفضل ما عندهم فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا القول على سبيل المبالغة في نصحهم لله تعالى ولرسوله في جودة الاختيار للصدقة. قال الطحاوي فيه دليل على أن العزل غير مكروه لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبروه به لم ينههم عنه وقال: إن الله إذا قدر كون الولد لم يمنعه عزل وأوصل الله من الماء إلى الرحم شيئاً يكون منه الولد وأن قل، وفيه إثبات قد العلم والقدر وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء له الخلق والأمر (باب فضل من أدب جاريته). قوله (محمد بن فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة مر في الإيمان و (مطرف) بلفظ اسم الفاعل من التطريف بالمهملة مر في باب كتابة العلم. قوله (فعلمها) وفي بعضها «فعالها»