زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
2346 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ
2347 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يركب ويحلب بقدر العلف. قوله (عامر) أي الشعبي و (الدر) مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع. ذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه لأن الغنم بالغرم وقال أحمد: المرتهن أن ينتفع بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة فدل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق وانتفاع الراهن ليس كذلك بل إباحته من ملك الرقبة لا من الإنفاق، وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة، وانتفاع الراهن غير مقصور عليهما، وأجيب بأنه منسوخ بآية الربا فإنه يؤيد إلى انتفاع المرتهن بدينه، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، والأولى أن يجاب بأن الباء في «بنفقته» ليست للبديلة بل للمعية والمعنى أن الظهر يركب وينفق عليه وبأن مثل هذا المفهوم لا اعتبار له، والحق أن الحديث: مجمل متناول لكل من الراهن